قانون الخدمة الجامعية رقم ( 23 ) لسنة 2008 المعدل / قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم ( 23 ) لسنة 2008
قانون الخدمة الجامعية رقم (23 ) لسنة 2008المعدل
خلاصه:
————
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قراررقم (15)
بناءاًعلى ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامسا/أ) من المادة (138) من الدستور .
قررمجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2008
إصدارالقانون الآتي :
رقم(23) لسنة 2008
قانون الخدمة الجامعية
المادة -1-
أولا– تسري إحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية .
ثانيا– يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لإغراض هذا القانون .
الوزارة– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزير– وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المؤسسة– الجامعة أو المعهد .
الجامعة– إحدى الجامعات العراقية الرسمية .
الهيأة– هيئة التعليم التقني .
ثالثا– يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحلمحله .
المادة -2-
يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي :
أولا– رعاية الطلبة فكريا وتربويا ، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف .
ثانيا– القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالهاوإلقاء المحاضرات النظرية والعملية ، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشرافعلى البحوث والرسائل .
ثالثا– إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات .
رابعا– الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكليةوحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علميةوتعليمية .
خامسا– الإسهام في التأليف والترجمة والنشر .
سادسا– الإسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة وخارجها .
سابعا– الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا ، وتقديم الدراساتوالبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية .
ثامنا– إجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها .
تاسعا– الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه .
عاشرا– القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص فينطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات .
حاديعشر – أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعليمية التييعمل فيها .
ثانيعشر – العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أومؤسساتها التعليمية .
ثالثعشر – التواجد العلمي في مؤسسته بما لا يقل عن (30) ساعة اسبوعياً لتحقيق الفقراتأعلاه من هذه المادة .
المادة -3-
يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطهالتدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاهاومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .
المادة -4-
أولا– لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا والإشراف على بحوثهم ورسائلهم .
ثانيا– يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس والإشراف على طلبةالماجستير فقط .
ثالثا– يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس النظري في الدراسات الأولية الجامعية .
المادة – 5-
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي :
أولا– تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركزالوزارة .
ثانيا– الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعاتوقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون .
ثالثا– الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون .
رابعا– استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سارمن النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية .
خامسا– ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .
المادة -6-
أولاً– يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله و بتوصية من مجلس الجامعةأو الهيأة أو المركز :
1-تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية .
2-تعيين الموظفين من الفنيين و الإداريين .
ثانياً– يتولى رئيس الجامعة أو الهيئة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعيةوفق القانون .
ثالثاً– يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون.
المادة -7-
أولاً– يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر و يلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية .
ثانياً– يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد اكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد أليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارةعلى أن تراعى المراتب العلمية .
ثالثاً-لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون ، أن يمارس أي عملمن أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك .
رابعاً– يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و المتفرغ العلمي بموجب إحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري ، ولا تحجبهذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية و الخاصة ضمن اختصاصهالعلمي و التأليف و الترجمة و الإنتاج العلمي و الفني .
خامساً– للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز استثناء موظف الخدمةالجامعية من التفرغ بناءً على طلبه .
سادساً– يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أقرانه في المؤسسة المنسب أليها أو المنسب منها ،أيهما أكثر .
سابعاً– لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ , وفق إحكام هذا القانون , ممن تتوفرفيه شروط عضو الهيأه التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند(رابعاً) من هذه المادة .
ثامناً-يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل و الإجازات الاعتيادية والمرضية وأجازات الوضع و الايفادات الرسمية . و يمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازاتالأمومة وللمجازين للدراسة داخل و خارج العراق و للمتمتعين بالبعثات الدراسية والزمالات في الخارج .
تاسعاً-للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز المستندة إلىالحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري أوالصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون و يمنحمخصصات بنسبة (100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجبالقوانين و الأنظمة أيهما أكثر .
عاشراً- على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أوالقطاع العام ، إلى أحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسيالأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي (الأكاديمي ) بما يظهر قابليته فيالبحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلسالقسم و مجلس الكلية أو المعهد ، عندئذ يثبت في وظيفته ، و بخلاف ذلك ينقل إلىخارج المؤسسة .
حاديعشر – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل فيديوان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات و يحتفظبحقوقه و امتيازاته .
ثانيعشر – لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير أكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية و يعد متفرغا جزئيالإكمال دراسته و تخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه و امتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي .
المادة -8-
تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراقأذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .
المادة -9-
أولاً– يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدةسنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى و على الدائرة المنسب أليها صرف جميع رواتبه ومخصصاته من موازنتها السنوية .
ثانياً– للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرسداخل العراق أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصيةمجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كلخمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي .
ثالثاً– للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو استاذمساعد خارج العراق إذا أمضي سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاةالحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق .
رابعاً– يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي .
المادة – 10 –
أولاً– يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوم عنكل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على أن لا يمنح الموظف خلال السنةالدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما .
ثانياً– تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقاً لأحكامهذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
ثالثاً– يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة (60) ستين يوما , ولرئيسالجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلةالسنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية , ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين , إلا بموافقة الموظف .
رابعاً– أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الاسمية عن مدة أجازةالعطلة السنوية البالغة (60 ) ستين يوما مضافا أليها ما تراكم من أجازات أعتياديةعلى أن لا تتجاوز (180 ) مائة وثمانين يوما ً .
ب-يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناءً على طلب تحريريمن موظف الخدمة الجامعية .
عدلتهذه المادة بموجب قانون رقم (32) و (93) لسنة 2012
المادة -11-
أولاً- يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اتمامه سن (65) الخامسة والستين سنة، ومن العمر (70) سبعين سنة للحاصل على اللقب العلمي بمرتبة استاذ او استاذمساعد.ولمجلس الجامعة أو الهيأة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) خمسسنوات لمن هو بمرتبة استاذ أو استاذ مساعد وحسب الحاجة ، بناءً على طلبه التحريريوبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد و تأييد من اللجنة الطبية المختصة.
بموجبقانون رقم (93) لسنة 2012 قانون التعديل الثاني
ثانياً– ملغاة .
عدلت بموجب قانون رقم (93) لسنة 2012 قانون التعديل الثاني
ثالثا- يشمل المتقاعد منذ 1/1/2005 الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازاتالمنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي ..
رابعا-يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسب اكماله السن القانونية او الذينيحالون لاسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأت عادل راتبه لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير من تاريخ الى الاحالة التقاعد.
خامسا– يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراة او ما يعادلها بالجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعينه في الجامعاتالعراقية ويحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجانعية وتحتسب مدةالخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوارة اما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لاغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعاتالعراقية على ان يخدم فيها عشر سنوات على الاقل.
سادسا– يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارةمخصصات القب العلمي بنسة 15 % للمدرس المساعد و 25 % للمدرس و 35 % للاستاذالمساعد و 50 % للاستاذ من الراتب الاسمي.
عدلت بموجب قانون رقم (93) لسنة 2012 قانون التعديل الثاني
سابعا– يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذوات معامل التأثير (المعروف عالميا بمقياس رصانةالمجلة).
ثامنا– تحتسب خدمة المعيد في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لاغراض التقاعدمنذ تعيينه بعد حصوله على شهادة المجاستير او ما يعادلها على ان يخدم بعدها عشرةسنوات على الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد.
تماضافة هذه الفقرة بموجب قانون رقم (93) لسنة 2012 قانون التعديل الثاني
ثامنا– (مكررة) لمجلس الجامعة أو الهيأة وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد اعادة موظفالخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا القانون وممن لم يبلغ السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، أو الذي احيلالى التقاعد استنادا الى قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم (32)لسنة 2012.
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم (93) لسنة 2012 قانون التعديل الثاني
المادة -12-
اولا:يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما كان يتقاضاه منراتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند إحالته إلى التقاعد في إحدىالحالات الآتية :
1.إذاأحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25)خمسة وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.
2.إذاأحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنةالطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره.
3.اذااحيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (25) خمس وعشرينسنة.
4.إذاتوفي وهو في الخدمة مهما كانت خدمته او عمره.
ثانيا:تحتسب خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعدمنذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ، على ان يخدم بعدها عشرسنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد ولديه خدمة تقاعدية لاتقل عن(25) خمسة وعشرين سنة.
المادة- 13-
يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة و التعليمات المقررة و بما تقتضيهالأعراف و التقاليد الجامعية و يتجنب كل ما من شانه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة -14-
أولا– يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة و مؤسساتها مخصصات بنسبة (100%) مائةمن المائة من الراتب .
ثانياً– يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب و جودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصاتالخدمة الجامعية بنسبة (75%) خمس وسبعين من المائة من الراتب .
المادة -15 –
1-يمنح معاونو العمداء و رؤساء الأقسام العلمية في الكليات و المعاهد مخصصات منصبمقطوعة شهرياً (250000) مائتين و خمسون ألف دينار .
2-يمنح مقرروا ألأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا (150000) مائة وخمسون ألفدينار .
3-يمنح مسؤولو الأقسام الإدارية في مركز الوزارة والجامعات و الكليات و المعاهدمخصصات منصب مقطوعة شهريا (100000) مائة ألف دينار .
المادة – 16 –
التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الأخرى غيرالمرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما يأتي :
أولاً– تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلميبإجراء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها مقابلأجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد عن (80%) ثمانين من المائة منهذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة أو الكلية أوالهيأة أو المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير .
ثانيا– الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانيةوالتدريب والإشراف على رسائل الدراسات العليا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعليماتيصدرها الوزير .
المادة – 17 –
تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر .
المادة – 18 –
أولا– تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانونالخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 والأمر المرقم (6) لسنة2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص فيهذا القانون .
ثانيا– لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر .
المادة – 19 –
للوزيرإصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة – 20 –
يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليماتالصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها .
المادة – 21 –
يٌنشرهذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1/1/2008 .
طارقالهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسبابالموجبة
لأجلالارتقاء بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجممع المعطيات والمتغيرات الإقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي من خلالتناول شؤون موظفي الخدمة الجامعية كافة ولغرض مواكبة التطورات على مستوى العالم فيالمجال الأكاديمي وانسجاما مع التحولات الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدهاالعراق ولفتح مجالات وآفاق جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدةوشاملة للتعليم العالي في العراق دعما للمسيرة التعليمية وتحقيقا لتطورات ملموسةفي مجال البحث العلمي ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه التدريسي ورفع مستواهألمعاشي والحفاظ عليه . شـرع هذا القانــون .
قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008
ويشير القانون الى رفع سقف الاحالة للتقاعد بالنسبة للاستاذ الجامعي الحاصل على لقب علمي استاذ او استاذمساعد.
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة ( 61) والبند (ثالثا) من المادة (73)من الدستور صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2012
قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008
المادة -1- تعدل البنوداولا وثانيا وثالثا وسابعا من القانون ويحل محله الاتي:
(يعاد تسلسل البنود بعدالتصويت )
اولا : يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اتمامه سن (65) الخامسة والستين سنة ، ومن العمر(70) سبعين سنة للحاصل على اللقب العلمي بمرتبة استاذ او استاذ مساعد.
ولمجلس الجامعة أوالهيأة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات لمن هو بمرتبة استاذأو استاذ مساعد وحسب الحاجة ، بناءًِِِ على طلبه التحريري وبتوصية من مجلس الكليةأو المعهد و تأييد من اللجنة الطبية المختصة.
ثانيا: يشمل المتقاعد منذ 1/1/2005 الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي .
سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذوات معامل التأثير (المعروف عالميا بمقياس رصانة المجلة).
سابعا:لمجلس الجامعة أوالهيأة وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد اعادة موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا القانون وممن لم يبلغ السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، أو الذي احيل الى التقاعد استنادا الى قانونالتعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم (32) لسنة 2012.
المادة -2- تعدل المادة12 من القانون ويحل محلها الاتي :
اولا: يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالاتالآتية :
1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.
2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبيةالمختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره.
3.اذا احيل الى التقاعدبناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
4. إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت خدمته او عمره.
ثانيا: تحتسب خدمةمساعد الباحث في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد ولديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (25) خمسةوعشرين سنة.
المادة -3-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة:
تثمينا لجهود الكوادرالعلمية العراقية، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة و توفيرالفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية، واستقطابها،ومعالجة موضوع تقاعدهم